وكذا في التحرير « 1 » ، وهو اختيار الشهيدين « 2 » والمحقّق العاملي « 3 » والمحدّث البحراني « 4 » والصيمري « 5 » ، ونسبه في الرياض « 6 » إلى الأكثر ، واستظهر في الجواهر من نفي الخلاف فيه بين العلماء - كما هو ظاهر المنتهى « 7 » والتذكرة « 8 » - الإجماع عليه « 9 » .
أدلّة اشتراط صحّة حجّ الصبيّ بإذن الوليّ
واستدلّ للقول المشهور بأمور :
الدليل الأوّل : قال في التذكرة : « والإحرام يتضمّن إنفاق المال « 10 » والتصرّف فيه ؛ لأنّ الإحرام عقد يؤدّي إلى لزوم مال ، فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصحّ إلّا بإذن وليّه » « 11 » .
وفي المعتبر : « أنّ الحجّ يتضمّن غرم المال ، وتصرّف الصبيّ في ماله غير ماض » « 12 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 541 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة 1 : 306 ، الروضة البهيّة 2 : 163 .
( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 23 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 14 : 63 .
( 5 ) غاية المرام 1 : 382 .
( 6 ) رياض المسائل 6 : 17 .
( 7 ) منتهى المطلب 10 : 55 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 7 : 26 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 40 ( ط ج ) .
( 10 ) هذا إذا قلنا بأنّ مؤونة حجّه من أمواله - كما هو مقتضى القاعدة أيضا - وأمّا لو قلنا بأنّ مؤونة الحجّ من أموال الوليّ فلا مجال لهذا الاستدلال . م ج ف .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 7 : 26 .
( 12 ) المعتبر 2 : 747 .