المبحث الخامس اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ
هل يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميّز إذن الوليّ ؟ فيه وجوه ، بل أقوال :
اعتبار إذن الوليّ
الأوّل : المشهور بين الفقهاء توقّف صحّة حجّ الصبيّ المميّز على إذن الوليّ .
قال الشيخ في الخلاف : « والحجّ يصحّ منه بإذن وليّه إذا كان مميّزا ، ويصحّ له الحجّ بإحرام وليّه عنه إن لم يكن مميّزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة » « 1 » .
وفي المعتبر : « يصحّ إحرام الصبيّ المميّز ؛ . . . لأنّه قادر على الاستقلال بأفعاله ، لكن يشترط إذن الوليّ » « 2 » .
وفي التذكرة : « الصبيّ المميّز لا يصحّ حجّه إلّا بإذن وليّه ، فإذا كان مراهقا مطيقا أذن له الوليّ في الإحرام ، وإن كان طفلا غير مميّز أحرم عنه الوليّ ، فإن أحرم الصبيّ المميّز بغير إذن وليّه لم يصحّ إحرامه » « 3 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 359 - 360 .
( 2 ) المعتبر 2 : 747 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 26 .