تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وابن إدريس « 1 » ، وكذا في الوسيلة « 2 » والجامع للشرائع « 3 » وغيرها « 4 » . وفي المدارك : « هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء » « 5 » . وكذا في الحدائق « 6 » والجواهر « 7 » . وجاء في تحرير الوسيلة : « فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وإن صحّت العبادات منه » « 8 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 9 » ، وادّعى الإجماع في المستمسك « 10 » ، والمهذّب « 11 » . وقال السيّد الخوئي : « إنّ اعتبار هذه الأمور [ أي البلوغ والعقل . . . ] من الواضحات » « 12 » . واستدلّ لعدم انعقاد نذر الصبيّ وعهده ويمينه بأمور : الأوّل : وهو العمدة - : الإجماع كما مرّ . الثاني : حديث رفع القلم « 13 » ، كما استدلّ به في المدارك « 14 » والعروة « 15 »
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 515 . ( 2 ) الوسيلة : 156 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 174 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 317 ، الروضة البهيّة 2 : 162 . ( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 93 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 14 : 196 . ( 7 ) جواهر الكلام 18 : 206 ( ط ج ) . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 355 . ( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 424 . ( 10 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 295 . ( 11 ) مهذّب الأحكام 12 : 183 . ( 12 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى كتاب الحج 26 : 294 . ( 13 ) وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 11 . ( 14 ) مدارك الأحكام 7 : 93 . ( 15 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 485 .