وابن إدريس « 1 » ، وكذا في الوسيلة « 2 » والجامع للشرائع « 3 » وغيرها « 4 » .
وفي المدارك : « هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء » « 5 » . وكذا في الحدائق « 6 » والجواهر « 7 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وإن صحّت العبادات منه » « 8 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 9 » ، وادّعى الإجماع في المستمسك « 10 » ، والمهذّب « 11 » .
وقال السيّد الخوئي : « إنّ اعتبار هذه الأمور [ أي البلوغ والعقل . . . ] من الواضحات » « 12 » .
واستدلّ لعدم انعقاد نذر الصبيّ وعهده ويمينه بأمور :
الأوّل : وهو العمدة - : الإجماع كما مرّ .
الثاني : حديث رفع القلم « 13 » ، كما استدلّ به في المدارك « 14 » والعروة « 15 »
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 515 .
( 2 ) الوسيلة : 156 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 174 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 317 ، الروضة البهيّة 2 : 162 .
( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 93 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 14 : 196 .
( 7 ) جواهر الكلام 18 : 206 ( ط ج ) .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 355 .
( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 424 .
( 10 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 295 .
( 11 ) مهذّب الأحكام 12 : 183 .
( 12 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى كتاب الحج 26 : 294 .
( 13 ) وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 11 .
( 14 ) مدارك الأحكام 7 : 93 .
( 15 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 485 .