وادّعى الإجماع أيضا في كشف اللّثام « 1 » ورياض المسائل « 2 » .
وفي جواهر الكلام : « فلو حجّ الصبيّ - ولو قلنا بشرعيّة عبادته . . . - لم يجزء عن حجّة الإسلام إجماعا بقسميه » « 3 » .
وجاء في مهذّب الأحكام : « بضرورة من المذهب إن لم يكن من الدّين » « 4 » .
وفي تحرير الوسيلة : « فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقا » « 5 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 6 » ، وغيرها « 7 » .
أدلّة عدم وجوب الحجّ على الصبيّ
يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : الأصل .
الثاني : الإجماع بقسميه كما تقدّم ، بل هو من الضروري في الفقه ، كما في شرح العروة الوثقى « 8 » .
الثالث : حديث رفع القلم على جميع المعاني التي ذكرناها في بحث مسائل خمس أموال الصبيّ « 9 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 72 .
( 2 ) رياض المسائل 6 : 13 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 31 ( ط ج ) .
( 4 ) مهذّب الأحكام 12 : 20 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 35 .
( 7 ) الوسيلة : 156 ، الروضة البهيّة 2 : 162 ، الدروس الشرعيّة 1 : 306 ، مدارك الأحكام 7 : 20 - 21 .
( 8 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 15 .
( 9 ) راجع الفصل الرابع من هذا الباب ، المبحث الأوّل .