تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

المبحث الأوّل حكم حجّ « 1 » الصبيّ

الحجّ واجب على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط .
هامش
( 1 ) الحجّ : القصد ، حجّ إلينا فلان ، أي قدم ، لسان العرب 2 : 27 . وكذا في أقرب الموارد 1 : 164 ، وفي مجمع البحرين 1 : 362 « حجّ البيت . . . أي قصده والسعي إليه » ، هذا في اللغة . وأمّا في الاصطلاح فقد قال الشيخ في المبسوط 1 : 296 : « الحجّ في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة كذلك ، إلّا أنّه اختصّ بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلّقة بزمان مخصوص » . وفي شرائع الإسلام 1 : 223 : إنّه اسم لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة ، وقد وصفه في الجواهر 18 : 1 - 2 ( ط ج ) بأنّه من أعظم شعائر الإسلام ، وأفضل ما يتقرّب به الأنام إلى الملك العلّام ؛ لما فيه من إذلال النفس وإتعاب البدن ، . . . ، فهو حينئذ رياضة نفسانيّة وطاعة ماليّة ، وعبادة بدنيّة ، قوليّة وفعليّة ، . . . ، ومن هنا ورد : « أنّ الحجّ المبرور لا يعدله شيء ، ولا جزاء له إلّا الجنّة » نقول : هذا مضمون ما رواه في وسائل الشيعة 8 : 77 ، الباب 41 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 3 . وما رواه في مستدرك الوسائل 8 : 41 ، الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 22 و 24 . وروى في الكافي 4 : 253 و 254 ، ح 7 : « أما أنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلّا الصلاة ، وفي الحجّ لههنا صلاة » ، وروي أيضا : « أنّ الحجّ أفضل من الصلاة والصيام ؛ لأنّ المصلّي إنّما يشتغل عن أهله ساعة ، وأنّ الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وأنّ الحاجّ يتشخّص بدنه ويضحّي نفسه وينفق ماله ، ويطيل الغيبة عن أهله ، لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة » . وسائل الشيعة 8 : 78 ، الباب 41 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 5 . -
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 203 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )