تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
سقوط الفرض والإلزام . وقال في المدارك : إنّ الصبيّ غير مكلّف فلا يتوجّه إليه إطلاق الأمر ، وتكليف الوليّ لا دليل عليه ، والأصل ينفيه « 1 » . الرابع : وهو العمدة - صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل التي رواها المشايخ الثلاثة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصيّ ، أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السّلام : « لا زكاة على يتيم » « 2 » ، ودلالتها واضحة . ومثلها ما رواه في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » « 3 » . وضعف سنده ينجبر بعمل الأصحاب . وأمّا الدلالة فالمستفاد من المفهوم أنّه لا تجب الفطرة على من لا تجب عليه الزكاة ، وقد بيّنا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه ، وكون التمسّك هنا بمفهوم الوصف لا يقدح ؛ لأنّ المقام مقام بيان الضابط ، فلا بدّ من الاطّراد والانعكاس كما صرّح به الشيخ الأعظم « 4 » . ويستفاد هذا الحكم أيضا من الروايات التي تدلّ على عدم الزكاة في مال اليتيم على نحو الإطلاق « 5 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 307 . ( 2 ) الكافي 3 : 541 ، ح 8 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 177 ، ح 2065 ، تهذيب الأحكام 4 : 30 ، ح 74 ، وسائل الشيعة 6 : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 4 . ( 3 ) المقنعة : 248 ، وسائل الشيعة 6 : 226 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 . ( 4 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 398 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 54 و 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 - 2 - 3 و 5 و 7 - 8 - 9 - 10 و 12 .