تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

المبحث الرابع عدم وجوب زكاة الأبدان على الصبيّ

لا خلاف بين الأصحاب من المتقدّمين « 1 » والمتأخّرين « 2 » والمعاصرين « 3 » ، في عدم وجوب زكاة الأبدان - وهي المسمّاة بزكاة الفطرة - على الصبي ، موسرا كان أو معسرا ، كان له أب أو لا ، بل ادّعي الإجماع عليه . قال الشيخ في الخلاف : « الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده . . . لأنّه في عياله » ، وهذا داخل تحت العموم ، وقال أيضا : « إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته وعليه فطرته » « 4 » . وفي التذكرة : « البلوغ شرط في الوجوب ، فلا يجب على الصبيّ قبل بلوغه ، موسرا كان أو معسرا ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه عند
هامش
( 1 ) النهاية : 189 ، المقنعة : 247 ، الكافي في الفقه : 169 ، المهذّب 1 : 173 ، غنية النزوع : 127 ، إشارة السبق : 111 ، إصباح الشيعة : 123 ، الجامع للشرائع : 139 ، السرائر 1 : 465 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 171 ، المختصر النافع : 122 ، إرشاد الأذهان 1 : 290 ، الدروس الشرعية 1 : 248 ، الروضة البهيّة 2 : 57 ، مدارك الأحكام 5 : 307 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 396 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 202 ، مهذّب الأحكام 11 : 324 . ( 4 ) الخلاف 2 : 133 - 134 .