علمائنا أجمع » « 1 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل هو قول علمائنا أجمع » « 2 » .
وفي تحرير الوسيلة : « تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلا أو قوّة ، فلا تجب على الصبيّ ولا المجنون » « 3 » .
أدلّة عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : الأصل ، كما في المهذّب « 4 » .
الثاني : الإجماع ، كما في المعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 » والحدائق « 9 » وغيرها « 10 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 11 » . وكذا في المستمسك « 12 » .
الثالث : يدلّ عليه حديث « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 13 » ، وظاهره
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 366 .
( 2 ) جواهر الكلام : 16 : 174 ( ط ج ) .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 315 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 11 : 324 .
( 5 ) المعتبر 2 : 593 .
( 6 ) منتهى المطلب 8 : 422 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 5 : 366 .
( 8 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 419 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 12 : 258 .
( 10 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 398 .
( 11 ) جواهر الكلام 16 : 174 ( ط ج ) .
( 12 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 387 .
( 13 ) وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 11 .