تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
علمائنا أجمع » « 1 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل هو قول علمائنا أجمع » « 2 » . وفي تحرير الوسيلة : « تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلا أو قوّة ، فلا تجب على الصبيّ ولا المجنون » « 3 » .

أدلّة عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ

واستدلّ للحكم المذكور بوجوه : الأوّل : الأصل ، كما في المهذّب « 4 » . الثاني : الإجماع ، كما في المعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 » والحدائق « 9 » وغيرها « 10 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 11 » . وكذا في المستمسك « 12 » . الثالث : يدلّ عليه حديث « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 13 » ، وظاهره
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 366 . ( 2 ) جواهر الكلام : 16 : 174 ( ط ج ) . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 315 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 11 : 324 . ( 5 ) المعتبر 2 : 593 . ( 6 ) منتهى المطلب 8 : 422 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 5 : 366 . ( 8 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 419 . ( 9 ) الحدائق الناضرة 12 : 258 . ( 10 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 398 . ( 11 ) جواهر الكلام 16 : 174 ( ط ج ) . ( 12 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 387 . ( 13 ) وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 11 .