شرح
عزّ وجلّ : « وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى » ، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » « 1 » .
3 - ومضمون معتبرة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال فيمن نسيصلاة الطواف حتّى سعى وذكر في الأبطح قال : « يرجع إلى المقام فيصلّي » « 2 » .
4 - وفي معتبرة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام نحوه « 3 » وإن اختلف عنه في الأمر بصلاة ركعتين أو أربع لمن ترك صلاة طواف الفريضة والنساء .
إلى غير ذلك من النصوص في الباب وغيره .
وستأتي معتبرة إبراهيم ابن أبي محمد المتضمّنة للأمر بالصلاة عند المقام في موضعها الفعلي لا في موضعها في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله .
فيتحصّل من النصوص - بعد كون المقام هو الصخرة مؤيّداً بمعتبرة إبراهيم في الصلاة - لزوم فعل الصلاة عند الصخرة على تقدير نقلها إلى موضع جديد .
واحتمال كون المقام هو موضع الصخرة ملاصقاً للبيت كما كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وجواز الصلاة في موضعه الحديث لكونه محاذياً لموضعه الأصلي ، فلا تدلّ النصوص على جواز فعل الصلاة عند الصخرة إذا حوّلت إلى موضع آخر من المسجد .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 72 ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 74 ، الحديث 5 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 6 و 7 .