تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
مسألة : في وظيفة المصلّي للطواف على تقدير انتقال الصخرة من موضعه الحالي فهل هي الصلاة خلف المقام حيث كان ؟
شرح

موضع صلاة الطواف على تقدير نقل مقام إبراهيم

الذي يظهر من النصوص أنّ المقام هو نفس الحجر المشتمل على أثر قدم إبراهيم ؛ وقد يقال إنّ لازم ذلك هو أنّ الصلاة لابدّ أن تكون عنده وخلفه حيث كان . نعم يمكن أن يقال : إنّه لا تجوز الصلاة خارج المسجد ؛ حيث إنّ الفرق بين صلاة الطواف المستحبّ والواجب هو أنّ الأوّل يجوز فعلها في أيّ موضع من المسجد والثاني يتعيّن فعلها عند المقام . نعم ، في بعض النصوص جواز فعلها في مكّة لا خارجاً منها ، والظاهر أنّه في الطواف المندوب « 1 » . وكيف كان فالنصّ دلّ على وجوب فعل صلاة الطواف الواجب عند المقام أو خلفه ؛ 1 - ففي معتبرة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلِّ ركعتين واجعله إماماً » . الحديث « 2 » . 2 - وفي معتبرة صفوان عمّن حدّثه عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاخلف المقام ؛ لقول اللَّه
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 73 ، الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 71 ، الحديث 3 .