تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ونحوها روايات أبي بصير ومعاوية بن عمّار ونجيّة « 1 » . وفي معتبرة عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله ( إن شاء - خ ) « 2 » . وهو مطلق من حيث بقائه إلى ذي الحجّ أو يوم التروية . الطائفة السابعة : ما تضمّن جواز العمرة المفردة في أشهر الحجّ بدون الإتيان بالحجّ ولو مع البقاء إلى ذي الحجّ بل التروية . ففي معتبرة حمّاد عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سُئل عن رجلٍ خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ رجع إلى بلاده ؟ قال : « لا بأس ، وإن حجّ ( مرّة - خ ) من ( في - خ ) عامه ( ذلك - خ ) وأفرد الحجّ فليس عليه دم ؛ فإنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج ( قبل - خ ) يوم التروية ( بيوم - خ ) إلى العراق و ( قد - خ ) كان ( دخل - خ ) معتمراً » « 3 » . ومثلها معتبرة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : من أين افترق المتمتّع والمعتمر ؟ فقال : « إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ ؛ والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ؛ وقد اعتمر الحسين بن عليّ عليهما السلام في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ؛ ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ » « 4 » . والجمع بينها يكون باستحباب الحجّ ممّن اعتمر في أشهر الحجّ مفرداً استحباباً مؤكّداً ، واحتساب العمرة المفردة متعة ، فعليه الهدي ، كما يجوز عدم
هامش
( 1 ) المصدر السابق : أحاديث 11 و 13 و 14 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 15 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 16 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 17 .