في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ؛ وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ؛ لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة » « 1 » .
ويظهر منه أنّ الحكم على القاعدة بمعنى أنّ مَن اعتمر في أشهر الحجّ وحجّ بعدها فقد تمتّع .
الطائفة الخامسة : ما تضمّن أنّ العمرة في أشهر الحجّ متعة ؛
ففي معتبرة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحجّ فقال : « هي متعة » « 2 » .
وفي رواية عليّ قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلَّ بالعمرة في أشهر الحجّ ، له أن يرجع ؟ قال : « ليس ( له - خ ) في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه ، لأنّه إنّما أحرم لذلك » « 3 » .
وفي رواية موسى بن القاسم : إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوّال - فقال عليه السلام له : « أنت مرتهن بالحجّ » « 4 » .
الطائفة السادسة : ما تضمّن أنّ غير المتمتّع بالعمرة ليس موظّفاً بالحجّ ،
ففي معتبرة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله » « 5 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 6 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 5 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 18 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 12 .