وكيف كان ففي معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : « ومن دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حيث يحجّ مع الناس » « 1 » .
ولعلّه بعينه أو هو مثله الحديث 7 في المصدر .
الطائفة الثانية : ما تضمّن الأمر بالحجّ إذا أدرك خروج الناس يوم التروية « 2 » .
وهذه كالسابقة مطلقة من حيث كون الحجّ متعة كما أنّها مطلقة من حيث كون العمرة في أشهر الحجّ .
الطائفة الثالثة : ما تضمّن الأمر بالحجّ لمن اعتمر في ذي الحجّة دون القعدة « 3 » .
الطائفة الرابعة : ما تضمّن مضمون الطائفة الأولى مع الاشتمال على كون عمرته متعة .
ولا يبعد إشعار هذه الطائفة - لو لم تكن الدلالة - بكون العمرة في أشهر الحجّ ، بل بعضها واضح الدلالة .
ففي معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : « من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة ، وقال : ليس تكون متعة إلّافي أشهر الحجّ » « 4 » .
وفي معتبرة سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من حجّ معتمراً
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 11 : 467 ، الباب 11 من العمرة ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 7 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 10 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 .