تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

الطواف في محلّ أرفع من سطح الكعبة

فرع : وممّا يؤيّد جواز الطواف بالبيت في الطابق العلوي وإن كان أرفع من البيت صدق الطواف بالقبر مع عدم محاذاة الطائف له ، لمحاذاة القبر للأرض فليكن الطواف بالكعبة كذلك .

لبس المحرمة الجورب

فرع : يحكى عن بعضهم وجوب تجنّب المرأة المحرمة من ستر القدم كالرجل فلا يجوز لها لبس الجورب ، كما لا يجوز لها ستر الوجه ، بل لا يجوز لها ستر القدم حتّى عند الأجانب . ويمكن أن يستدلّ له بما دلَّ على منع المحرم من لبس الخفّ والجورب الذي هو دليل المنع من ستر ظهر القدم حتّى في الرجل . والخطاب في هذه النصوص وإن كان للرجل ولكنّ المتفاهم منه عموم الحكم للمكلّف رجلًا كان أو امرأة وهذه هو عمدة الدليل على قاعدة اشتراك الأحكام بين الذكور والإناث . كما أنّ الموضوع للحكم إذا كان هو عنوان الرجل فإنّ المفهوم منه ليس هو الخصوصيّة ، بل المتفاهم منه عنوان المكلّف . كما أنّ الصيغ المستعملة لو كانت من المذكّر لم يكن المفهوم منه أيضاً خصوصيّة المذكّر بل المفهوم منه هو الأعمّ . وربما ذهب بعض إلى أنّه كلّما جاز عدم ستره للمرأة في غير حال الإحرام وجب كشفه حاله ، ولذا يجب كشف المرأة عن وجهها حال الإحرام