تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
يصل إليه من يريد الرمي من أعلاها . أقول : يمكن أن يكون المراد بزوال الجمرة عن محلّها زوال العلامة الموضوعة في محلّها ؛ لا أنّ نفس الجمرة أزيلت عن محلّها لتكون الجمرة هي نفس البنية في مقابل الأرض والمحلّ . بقي الكلام في أمر وهو أنّه : يمكن أن يقال إنّ ظاهر صحيح ابن عمّار هو اشتراط إجزاء الرمي باستقرار الحصاة المرميّة على أرض منى ؛ وإن اخذت بعد ذلك ونقلت إلى خارج منى . فقد روى عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ؛ وإن أصابت إنساناً أو جملًا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك » « 1 » . فالأمر بالإعادة مع وقوع الجمرة في المحمل إرشاد إلى الفساد ؛ وظاهره فرض رمي الجمرة ولكن استعقب ذلك وقوع الحصوة المرمي بها الجمرة في المحمل لا على الأرض ؛ كما لو طفرت الحصوة على المحمل عند الرمي . ولا أقلّ من إطلاق الخبر لما إذا رمى الجمرة ، فيكون عدم إجزائه دليلًا على الاشتراط المذكور . وحمل الخبر على فرض عدم رمي الجمرة ورمي موضع آخر - كالمحمل خطأً - خلاف الظاهر . ثمّ إنّ ما ورد في ذيل الخبر من إجزاء الرمي إذا أصابت الحصوة أوّلًا إنساناً أو جملًا فهو حكم على القاعدة ؛ ويقتضيه إطلاقات أدلّة الرمي .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 72 ، الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .