مسألة : قد وقع الخلاف فيما يجب رميه بمنى وهل إنّه البناء والعمود المبني في المواضع الثلاثة ، حتّى أنّه لو أصاب الحصى العمود فلم تقع الحصوة عنده بل وقعت بعيداً عنه تحقّق الواجب ؟
أو إنّه الأرض ؛ وأمّا العمود فهو علامة لتعيين الأرض والمحلّ الذي يجب رميه ؛ حتّى أنّه لو لم يصب العمود أصلًا بل رمى الأرض المجاورة له تحقّق الواجب ؟
ثمّ يقع الكلام في كفاية إصابة العمود خاصّة على الاحتمال الثاني ؛ لكون العمود من جملة الأرض أو بحكمها وعدم الكفاية .
وعندي في تحديد المرمى احتمال يساعد عليه الدليل - ولو بضمّ الأصل العملي - وهو : أنّ المرمى الذي يجب رميه هو الجامع بين الأرض وما يوازيها من بناء وفضاء ؛ فالذي يجب رميه ليس هو خصوص العمود ؛ ولا خصوص الأرض ؛ بل هو المحلّ الذي يُملك بالشراء - من الأرض وما تحتها وما فوقها - لو كانت قابلة للتملّك كسائر الأراضي .
شرح