تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وقد استدلّ به سيّدنا الأستاذ قدس سره معترفاً بأنّ كلمة ينبغي وإن لم يدلّ على الوجوب ، ولكنّه ادّعى في خصوص الرواية أنّه أريد بها الوجوب ؛ لأنّها في مقام بيان التخلّف عمّا هو الوظيفة ؛ فالترتيب كان وظيفة لم يراعها الناس . وربما استدلّ بإطلاق هذه الرواية لعدم اشتراط الترتيب ؛ حيث إنّها شاملة للمتعمّد العالم . وهذا على الضدّ ممّا تقدّم في كلام الأستاذ . الثالث : رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ؛ فإن أحببت أن تحلق فاحلق » « 1 » . ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام « 2 » . الرابع : معتبرة موسى بن القاسم عن عليّ قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي ويحلق رأسه ويزور متى شاء » « 3 » . الخامس : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ؛ واغتسل ؛ الحديث « 4 » . السادس : خبر جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح » « 5 » . وليس في السند من يتوقّف فيه إلّاموسى بن جعفر البغدادي .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 141 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 7 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 9 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 1 من أبواب الحلق ، الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 323 | الشيخ محمد القائني