شرح
المقصود الأثر المترتّب عليه من دون أن يكون نفس الفعل هدفاً كما في الإنشائيّات ؛ فإنّ صيغة البيع ليست هي المبتغاة ، بل الغرض الملكيّة الحاصلة بسببها ، وقد يكون الأمران معاً مقصودين ، فيكون الحرمان والحلّية ملحوظين بالنسبة إلى ما هو مقصود من المتعلّق ؛ ويستلزم ذلك شمول الحكم الوضعي والتكليفي لا محالة .
فالحرمان من المأكولات هو بمعنى عدم جواز الأكل واستحقاق العقوبة على المخالفة ، والحرمان في الإنشائيات كالبيع بمعنى عدم تأثير الإنشاء في الأثر المنشأ كالملكيّة .
وعليه فحرمة العقد الربوي تكليفاً وكذا بيع الخمر هي على أساس دلالة دليل خاصّ ؛ وليس هو مقتضى إطلاق حرمة العقد . وقد ورد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعن في الخمر بايعها ومشتريها . . . الخ .