تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
وقال في المبسوط : لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ ؛ إلّابمنى في يوم النحر أو بعده . فإن ذبح بمكّة لم يجزئه . وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكّة . وإذا ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّابمنى « 1 » . وقال : لا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاجّ - على اختلاف ضروبه - من الهدي والكفّارات إلّابمنى « 2 » . وقال ابن البرّاج في المهذّب : وهدي المتعة ينبغي أن يذبح في أيّام ذي الحجّة ؛ ولا يتجاوز به ذلك ؛ وإن كان أحرم بالحجّ ذبحه بمنى « 3 » . وستأتي عبارة الغنية في هذا المضمار . كما ذكر ابن حمزة في الوسيلة ، الهدي للمتمتع في مناسك منى ؛ ممّا ربّما يظهر منه الفراغ عن اشتراطه بها « 4 » . وقال في السرائر : ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب - في الحجّ والعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ - إلّابمنى يوم النحر أو بعده ؛ فإن ذبح بمكّة أو بغير منى لم يجزه ؛ وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكّة . وإذا ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّابمنى ؛ فإن ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكّة قبال الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة « 5 » . وقال في موضع آخر : فإذا فرغ المتمتّع من مناسكه يوم النحر بمنى
هامش
( 1 ) المصدر السابق 30 : 245 . ( 2 ) المصدر السابق 30 : 247 . ( 3 ) المصدر السابق 8 : 311 . ( 4 ) المصدر السابق 8 : 441 . ( 5 ) المصدر السابق : 550 .