تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
ولكن الحكم وإن كان مشهوراً في كلمات الأصحاب ، غير أنّ تحصيل الإجماع عليه بحيث يطمئنّ ، معه بتلقّي الحكم عن المعصوم - بعد اشتمال المسألة على الروايات التي استندوا إليها في الحكم - غير واضح . بل صرّح العلّامة في التذكرة بمضمون معتبرة مسمع في موردها مستدلّاً بها . هذا ، مع احتمال كون مستند جملة من الفقهاء في اشتراطهم الذبح بمنى هو الاحتياط ؛ وإن لم يصرّحوا بذلك ؛ ولذا ذكر بعض السادة المعاصرين « 1 » أنّ الحكم بالاشتراط مبنيّ عنده على الاحتياط .

كلمات الفقهاء في اشتراط ذبح هدي التمتّع بمنى

ثمّ إنّ المشهور هو اشتراط ذبح هدي التمتّع بمنى ولكن يظهر من بعض كلمات السابقين عدم الاشتراط ؛ وقد تأمّل في الاشتراط بعض المتأخّرين كالسيّد الروحاني ؛ والمعروف بين العامّة عدم الاشتراط . قال في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام في وظيفة المتمتّع : فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه « 2 » . وفي المقنع : ثمّ امض إلى منى . . . إلى أن قال : ثمّ اشتر هديك . . . ثمّ اذبح
هامش
( 1 ) السيّد محمّد الروحاني قدس سره . ( 2 ) الينابيع الفقهية 7 : 10 .