تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وتلخيص المرام « 1 » . وأمّا الكلمات التي يظهر منها الخلاف بمعنى عدم اشتراط الذبح بمنى : قال الحلبي في الكافي : بعد أن قسّم الهدي إلى مفروض ومسنون ؛ والمفروض إلى أربعة : هدي النذر والكفّارة والقران وهدي التمتّع ؛ وذكر في الكفّارة تفصيلًا وأنّ كفّارة الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المفردة يذبح بمكّة وفي إحرام الحجّ بمنى ؛ وذكر في هدي القران أنّه إذا بلغ محلّه سليماً ذبح أو نحر . قال : وأمّا هدي التمتّع فأدناه شاة ؛ ثمّ ذكر جملة من أحكامه ولم يذكر اشتراطه بمنى « 2 » . ويؤكّد عدم اشتراط منى عنده أنّ ابن زهرة ذكر نحواً من عبارات الكافي وقال : وأمّا هدي التمتّع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينكر بمنى ؛ وكذا هدي القران « 3 » . نعم ذكر الحلبي في الفصل السادس المعقود لأجل آداب النسك ومستحبّاته : ثمّ ليرم خذفاً . . . ثمّ يرجع إلى منى فيشتري هدياً لمتعته إن كان متمتّعاً ؛ أعلاه بدنة وأدناه شاة تستقبل بما يذبح أو ينحر . . . القبلة ويقول : وجّهت وجهي إلخ « 4 » . وهذا مؤكّد لعدم اشتراط منى عنده في هدي التمتّع . وقال ابن البرّاج في جواهر الفقه : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 338 . ( 2 ) الينابيع 7 : 149 . ( 3 ) المصدر السابق 8 : 414 . ( 4 ) المصدر السابق : 160 .