تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
وانحر « 1 » . ونحوه في الهداية « 2 » . وفي المقنعة : فإذا نزل منى فإن قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضّأ . . . ثمّ يشتري هديه الذي فيه متعته . . . وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح « 3 » . وفي جمل العلم للسيّد المرتضى : ثمّ يأتي الجمرة القصوى . . . ثمّ يبتاع هدي متعته . . . فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصّر من شعره « 4 » . وفي النهاية : ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّابمنى ؛ وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكّة ؛ ومن ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّا بمنى ؛ وإن ساقه في العمرة فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة « 5 » . وقال : وجميع ما يلزم الحاج - المتمتّع وغير المتمتّع - من الهدي والكفّارات في الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلّابمنى « 6 » . وقال في الجمل والعقود : ولا يذبح - يعني هدي التمتّع - إلّابمنى « 7 » . ومثله في الاقتصاد « 8 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 37 . ( 2 ) المصدر السابق : 56 . ( 3 ) المصدر السابق : 81 . ( 4 ) المصدر السابق : 107 . ( 5 ) المصدر السابق : 201 . ( 6 ) المصدر السابق : 203 . ( 7 ) المصدر السابق : 232 . ( 8 ) المصدر السابق 30 : 18 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 285 | الشيخ محمد القائني