شرح
لسان الاستحباب ، فتأمّل .
ويحتمل معتبرة عليّ بن جعفر التقيّة ؛ فإنّ المتعارف بين أهل السنّة في موارد الإخفات من الصلاة هو ما يشبه التوهّم عادةً .
وكيف كان فهذا ما تقتضيه القاعدة .
وأمّا النصوص الخاصّة :
ففي معتبرة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ؟ قال : « إقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » « 1 » .
وظاهر الخبر هذا سقوط الإجهار ، بل كفاية مثل الهمهمة بما لا يسمع الإنسان نفسه ، لا مثل حديث النفس ؛ فإنّه لا يعدّ قراءة ، فالخبر في عدم وجوب الجهر مطابق لما كانت القاعدة تقتضيه ، وفي عدم وجوب إسماع النفس على خلاف القاعدة .
الصلاة جماعة مع الفاسق
ثمّ إنّ ظاهر هذا الخبر كغيره هو الإطلاق لما إذا كان الإمام ممّن لا يجوز الاقتداء به ولو لغير الاختلاف في المذهب كإمامة الفاسق . ويؤكّده خصوص بعض النصوص ؛ كرواية إبراهيم بن شيبة في الصلاة خلف مَن يتولّى أمير المؤمنين عليه السلام وإن لم يعلم كون المراد به الإماميهامش
( 1 ) الوسائل 5 : 427 ، الباب 33 من صلاة الجماعة ، الحديث 1 .