شرح
الصلاة مستديراً حول الكعبة كحكم واقعي .
وهذا بخلاف فرض الاختلاف في الاجتهاد فإنّه لا تجوز الصلاة فرادى إلى الجهات المختلفة إلّاظاهراً من دون أن يكون الحكم الواقعي هو سقوط شرط القبلة ، فالمخالف لذلك معذور لا ممتثل .
كما أنّ الفقهاء لهم في مجال مسألة الاستدارة حول الكعبة جهتان من البحث ربطتهم بهذه المسألة :
إحداهما : عدم جواز تقدّم المأموم على الإمام ، بل وجوب تقدّم الإمام على المأموم .
ثانيتهما : عدم جواز قرب المأموم إلى الكعبة أكثر من قرب الإمام إليها ، بل وجوب كون الإمام أقرب .
وعلى أساس الجهتين حدث عندهم بحث في كون العبرة في القرب والبُعد والتقدّم والتأخّر هل هو الدائرة المحيطة بالكعبة والتي مركزها وسط الكعبة ؟
أو أنّ العبرة في ذلك كلّه بشخص الكعبة ؟ أو تجب رعاية الأمرين ؟