شرح
رأيته فأفطر » « 1 » .
ومثلها صحيح عبد اللَّه بن سنان « 2 » وغيره ممّا لم يتضمّن المقابلة بعدم كفاية التظنّي ؛ فإنّ دعوى كون المتيقّن منها اعتبار الجزم ليست بأولى من دعوى كونها بصدد بيان اشتراط قابلية الرؤية ، في قبال مجرّد الخروج من المحاق مع عدم قابلية الرؤية بالعين المجرّدة ؛ وشئ من الدعويين ليس بأولى من دعوى كونها بصدد بيان كفاية الرؤية في أيّ بلد .
وثانياً : لا قصور في بناء العقلاء عن الأخذ بأصالة البيان والإطلاق فيما تحقّق كون المتكلّم في مقام البيان من جهة لإثبات كونه بصدد البيان من سائر الجهات . وإن كان قد ذكر سيّدنا الأستاذ قدس سره خلاف ذلك في بعض المواضع ؛ ولا نظنّ أنّه استقرّ على ذلك الرأي .
الاستدلال لوحدة الآفاق برواية البطائني
ويمكن الاستدلال لوحدة الآفاق برواية ابن أبي حمزة قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له أبو بصير : جعلت فداك ! الليلة التي يرجى فيها ما يرجى ؟ فقال : « في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين » . قال : فإن لم أقوَ على كلتيهما ؟ فقال : « ما أيسر ليلتين فيما تطلب » . قال : قلت : فربّما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى ؟ فقال :هامش
( 1 ) الوسائل 7 : الباب 3 ، الحديث 27 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 5 ، الحديث 19 .