شرح
رأيته فأفطر » « 1 » .
ونحوه معتبرة زيد الشحّام ومنصور « 2 » .
وممّا يدلّ على النحو الثاني : رواية أبي العبّاس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ؛ وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » « 3 » .
وهذه الرواية ظاهرها رؤية الآخرين .
وفي رواية الفضل بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « ليس على أهل القبلة إلّاالرؤية ، وليس على المسلمين إلّاالرؤية » « 4 » .
وفي معتبرة القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يُصام أم لا ؟ فكتب : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية ، وافطر للرؤية » « 5 » .
ولا يبعد أن يكون المراد باليقين هو الرؤية - من باب إطلاق اسم المسبّب على السبب - والمعنى أنّ الرؤية أمر لا ترديد فيه ولا إبهام ؛ فإمّا أن يتحقّق أو لا ؛ وعلى التقديرين لا يشكّ ؛ فلا ربط للرواية مع هذا التفسير بالاستصحاب ؛ ويؤكّد إرادة الرؤية من اليقين معتبرة الخزّاز الآتية .
وممّا هو ظاهر أو صريح في إطلاق الرؤية ، بل إرادة عدم مباشرة الرؤية
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 182 ، الباب 3 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 8 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .
( 4 ) المصدر السابق : الباب 3 ، الحديث 12 .
( 5 ) المصدر السابق : الباب 3 ، الحديث 13 .