تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
على رؤيته قضى يوماً » « 1 » . وهذه الرواية مطلقة من حيث القطع بعدم طلوع الهلال في بلد المكلّف . وربّما يشكل : بأنّها بصدد بيان إمكان نقص شهر رمضان في العدد عن ثلاثين يوماً ؛ في قبال ما ورد من أنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين أبداً . ويردّه : أنّه لا بأس بكونه بصدد البيان من تلك الجهة ؛ زيادة على كونه بصدد البيان من جهة كفاية شهادة البيّنة من البلاد البعيدة . وأتصوّر أنّ هذه الرواية إطلاقها واضح جدّاً ؛ فإنّه لو كان التعبير هو : « البيّنة على الشهر » لربما أمكن الخدشة في دلالتها بأنّ الشهر في غير بلد الرؤية ربّما يتقوّم بقرب البلد المشهود على الرؤية فيه من الغير ؛ وإن كان يردّ ذلك : أنّ الظاهر منه الرواية هو التنبيه على الشهر في بلد البيّنة ، وإطلاق بلدها يقتضي وحدة الآفاق ؛ ولكن الرواية صرّح فيها بالشهادة على صوم أهل البلد ، فيظهر أنّ ثبوت الشهر في أيّ بلد يكفي لثبوته في سائر البلاد ، فتأمّل . 4 - صحيح الخزّاز عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : « ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ؛ وإذا كان في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 2 » . وهذه الرواية كمعتبرة عبد الرحمان المتقدّمة في عدم الدلالة على كفاية طلوع الهلال في أفق مع القطع بعدم طلوعه في بلد المكلّف ؛ بل تلك الرواية وموثّقة إسحاق قاصرتان عن الدلالة ، من دون دلالة على الخلاف ؛ وأمّا
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 5 ، الحديث 13 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 11 ، الحديث 10 .