تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
بحرمة الخمر لكونه مضطرّاً إلى شربها مثلًا ، ولكنّه ليس مضطرّاً في تقديم الخمر للآخر .

حكم التسبيب إلى مخالفة الواقع وأنحاؤه

والذي ينبغي أن يقال في التسبيب أنّه على مراتب ودرجات : الأولى : صِرف عدم المنع بدون حثّ أو ترغيب ولا إكراه أو إلجاء ممّا يأتي بيان ذلك في الفروض اللاحقة . الثانية : الترغيب ؛ مع غفلة المباشر أو التفاته على وجه يتمكّن من الاحتياط ، سواء كان المباشر معذوراً لحجّة - كما لو رغّب في شرب خمر وهو لا يعلم - أو لم يكن معذوراً . الثالثة : فعل - غير الترغيب - ما يباشر معه الآخر المخالفة لغفلة المباشر عن انطباق المخالفة على فعله بحيث لا يمكنه الاحتياط ؛ كما لو جعل الخمر في محلّ يحسبها العطشان ماءً . الرابعة : هي المرتبة الثالثة إلّاأنّ المباشر جاهل بانطباق المخالفة على فعله ولكنّه غير غافل بحيث يمكنه الاحتياط سواء كان المباشر معذوراً لحجّة أو لم يكن . الخامسة : الإكراه على المخالفة ؛ سيما مع كون الإكراه بما يكون المباشر معذوراً واقعاً في المخالفة بحيث يسقط التكليف عن المباشر ؛ والغرض من بيان هذا الفرض هو البحث عن كون الإكراه محظوراً بدليل الحكم الذي