تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه « 1 » . ومنها : مرسلة داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العبّاس : « إنّي دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم - وهو واللَّه من شهر رمضان - فسلّمت عليه فقال : يا أبا عبداللَّه ! أصمت اليوم ؟ فقلت : لا - والمائدة بين يديه ؛ قال : فادن فكُلْ ، قال : فدنوت فأكلت ؛ قال : وقلت : الصوم معك ، والفطر معك » . فقال الرجل لأبي عبداللَّه عليه السلام : تفطر يوماً من شهر رمضان ؟ فقال : « إي واللَّه أفطر يوماً من شهر رمضان أحبُّ إليَّ من أن يضرب عنقي » « 2 » . ومنها : رواية رفاعة - وفي سندها سهل - عن رجل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال : يا أبا عبداللَّه ! ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقال : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ؛ فقال : يا غلام عليَّ بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم واللَّه أنّه يوم من شهر رمضان ؛ فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب عنقي ولا يُعبد اللَّه » « 3 » . ومنها : قويّة خلّاد بن عمارة قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّى فقال : يا أباعبداللَّه ليس هذا من أيّامك ؟ قلت : لِمَ يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إلّإبصومك ؛ ولا إفطاري إلّابإفطارك ؛ قال : فقال : ادن ؛ قال : فدنوت فأكلت وأنا واللَّه أعلم أنّه من شهر رمضان » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص ؛ كالذي تضمّن أنّ الأضحى يوم يضحّي الناس ؛ وكذا الفطر ، كما سيأتي ، هذا .

أدلّة نفوذ حكم الإمام العادل في الهلال

وممّا يدلّ على نفوذ الحكم في الهلال لمثل الحجّ وعيد الفطر والصوم والإفطار عدّة من النصوص : منها : - وهو العمدة - صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ؛ وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » « 5 » . وقد تضمّن الصحيح هذا أمر الإمام ، لا مجرّد إعلامه بثبوت الهلال عنده ولا مجرّد الرخصة في الإفطار . والمتفاهم من أمر الإمام هو لزوم الائتمار على الرعيّة وعلى المأمومين ؛ لا مجرّد إنشاء الإمام أمراً لا يلزم المأموم متابعته ، حتّى يكون نظير إخبار الراوي بعد الحثّ والترغيب على روايته وإن لم يجب على المنقول إليه قبوله تعبّداً بل ربّما كان ذلك بداعي حصول العلم
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 94 ، الباب 57 ممّا يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 199 ، الباب 6 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .