تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
العلم بعدمها فيصحّ الحجّ في الأوّل دون الثاني . وأوّل من تعرّض للمسألة فيما عثرت عليه من كلماتهم هو الشهيد الثاني في أحكام المصدود من المسالك « 1 » ؛ وبعده عنون المسألة باختصار صاحب الجواهر « 2 » ، مدّعياً عدم طرح المسألة في كلماتهم ؛ وهو غريب بعدما سمعت من فرض المسألة في المسالك . وكيف كان فمن جملة مباني المسألة هو نفوذ حكم القاضي في مسألة الهلال وعدمه ؛ كما يقع البحث في خصوص الحجّ على تقدير عدم نفوذ حكم القاضي في سائر الأهلّة .

نفوذ حكم الفقيه والإمام العادل في الهلال

ثمّ البحث في ذلك تارةً في نفوذ حكم القاضي الإمامي الواجد لشرائط القضاء ، وأخرى في قاضي أهل السنّة . أمّا الكلام في حكم القاضي الواجد للشرائط فالذي يلوح من كلمات الفقهاء هو الاختلاف في نفوذ حكمه في الهلال وعدمه ؛ وممّن صرّح بعدم نفوذ حكمه هو سيّدنا الأستاذ قدس سره ، كما صرّح بعض مشايخنا وفاقاً لغيره بنفوذ حكمه . والذي ينبغي أن يُقال : هو أنّه لو فرض عدم الدليل على نفوذ القضاء في الهلال بقول مطلق ، لكن لا يبعد الحكم به في خصوص الأعمال المفروض
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 129 ، الصدّ من الحج . ( 2 ) الجواهر 20 : 125 ، الصدّ من الحج .