مسألة : من المسائل غير المعنونة في كلمات القدماء والتي يعمّ الابتلاء بها في هذه الأعصار هي : حكم الحجّ مع متابعة حكم القاضي غير الشيعي بهلال ذي الحجّة إذا لم يتحقّق كونه على الموازين المعتبرة عندنا في القضاء ، فهل يجزي الحجّ عن حجّة الإسلام حيث كان مستقرّاً أو فرض تمكّن الحاج من إعادة الحجّ في العام القابل أو لا ؟ وهل يصحّ الحجّ بمتابعة حكم القاضي في الفرض ويخرج الحاج عن إحرامه بفعل المناسك على أساس ذلك ؟
وعلى تقدير الإجزاء والصحّة فهل يحكم بالهلال بالنسبة إلى غير الوقوفين من الأحكام الموقّتة بالأوقات الخاصّة كالمبيت بمنى وحرمة صومالعيد وأيّام التشريق ومناسك يوم العيد من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ممّا لا تستدعي التقيّة شيئاً منها ؟
قد وقع الخلاف في المسألة بينهم
شرح