تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وقد تقدّم ما يصلح ردّاً على ذلك بعد كون الأصل مقتضياً لكون المتكلّم في مقام البيان . الوجه الثاني : ما أشار إليه النراقي في المستند وتبعه عليه غير واحد من رواية دخول العمرة في الحجّ . ويردّه : أنّه لا إشكال في مشروعيّة العمرة المفردة للنائي وإنّما الشكّ في وجوبها ؛ فليست العمرة المفردة داخلة في الحجّ لأحد من المكلّفين مكّيهم والآفاقي . مع قوّة احتمال كون النصّ ناظراً إلى اشتراط الحجّ بالعمرة مشيراً إلى حجّ التمتّع لا العكس ؛ ولذا فرّع عليه في النصوص قوله : فليس لأحد إلّا أن يتمتّع ؛ والغرض منه هو الردّ على العامّة في الحكم بعدم تعيّن حجّ التمتّع على الآفاقي مع دلالة الكتاب السنّة على تعيّنه ، فكان دخول العمرة في الحجّ بمعنى تعيّن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على النائي وعدم جواز الاكتفاء بالحجّ قراناً أو إفراداً ، فيكون حجّه ناقصاً فاقداً للعمرة كما في بعض النصوص ، بناءً على كون المراد من النقص ذلك ، لا كون الإحرام من غير المواقيت البعيدة . نعم لو كان التعبير دخل الحجّ في العمرة ربّما أفاد ذلك عدم وجوب العمرة المفردة على النائي .

دليل عام للمسائل عامة البلوى

الوجه الثالث : أنّ وجوب العمرة المفردة على النائي لو كان لاشتهر وبان ، لعموم الابتلاء به ؛ فإنّ مثل هذه المسائل التي يعمّ الابتلاء بها تقتضي بطبعها
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 21 | الشيخ محمد القائني