تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
الوجه الثالث : نصّ عثرنا عليه تضمّن المنع عن المخيط ؛ وهو ما اشتمل عليه خبر الشبلي في أسرار الحجّ مرسلًا عن مولانا زين العابدين عليه السلام مخاطباً لشبلي : أنزلت الميقات وتجرّدت عن مخيط الثياب واغتسلت ؟ » . . . الحديث « 1 » . وأيضاً رواية أُخرى رواها في الدعائم قال : روينا عن علي بن أبي طالب ومحمّد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمّد : « أنّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب والثياب المخيطة » « 2 » . ورواية ثالثة فيها عن جعفر بن محمّد عليه السلام إنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام - . . . إلى أن قال - وأن يمسّ المحرم طيباً . . . أو ثوباً مخيطاً ما كان « 3 » . والخبر الأوّل - مع ما في سنده من الضعف والإرسال - لا دلالة فيه على المنع من الحذاء المخيط بل ولا الثوب المخيط ؛ سيّما مساق الخبر هو بيان سرّ جملة من السنن أيضاً . والخبر الثاني - مع ضعف سنده بالإرسال - لم يعلم كونه خبراً ؛ بل لا يبعد كونه استظهاراً واجتهاداً من النصوص الواردة في العناوين الخاصّة ؛ بل لا يبعد كونه إشارة إلى خصوص العناوين الخاصّة ، فلا دلالة فيه على استظهار عدم الخصوصيّة منها ، مع عدم صدق الثياب على الحذاء قطعاً . ومنه يظهر الكلام في الخبر الثالث .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 10 : 166 ، الباب 17 من العود إلى منى ، الحديث 5 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 9 : 218 ، الباب 26 ، من تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 178 | الشيخ محمد القائني