تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
مسألة : ربّما يظنّ عدم‌جواز لبس‌الحذاء المخيط حال الإحرام ؛ وربّما اشتهر على بعض الألسن ؛ وهذا الظنّ ناشئ ممّا اشتهر في الكلمات من عدّ لبس المخيط من محظورات الإحرام ، وتطبيق هذاالعنوان على لبس الحذاء المخيط .
شرح

لبس الحذاء المخيط حال الإحرام

ولتحقيق الحال في المسألة ينبغي ملاحظة ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز لبس المخيط وأنّه هل هو تامّ في إثبات ذلك أو لا ؟ وعلى تقديره فهل فيه إطلاق يشمل لبس الحذاء وعدمه ؟ وما يمكن الاستدلال به لعدم جواز لبس المخيط وجوه :

أصناف المخيط المحظور حال الإحرام

الوجه الأوّل : جملة من النصوص الواردة في بعض أصناف المخيط من القميص والقباء وغيرهما من بعض العناوين المذكورة في النصوص بضمّ إلغاء الخصوصيّة عن مواردها ؛ وهذه النصوص على طوائف : منها : ما تضمّن المنع من ثوب له أزرار إلّامنكوساً أو ينزع أزراره ؛ وفي بعض النصوص مخافة أن يزرّه الجاهل عليه . ومنها : ما تضمّن المنع من ثوب يتدرّع . ومنها : ما تضمّن المنع من لبس السراويل لواجد الإزار . ومنها : ما تضمّن المنع من لبس الخفّ لواجد النعلين .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 173 | الشيخ محمد القائني