السهام على ما حوى العسكر » « 1 » .
ونحوها غيرها ممّا يستفاد منه بناؤهم على تقسيم الغنائم بالقرع .
4 - كصحيح زرارة قال : « الإمام يجري وينقل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام » الحديث « 2 » .
5 - وفي معتبرة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ولادة مريم : « فلمّا وضعتها - يعني امرأة عمران - أدخلتها المسجد ، فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها » الحديث « 3 » .
الطائفة الرابعة : ما ورد من النصوص في مقامات خاصّة :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع » « 4 » .
ومورد هذا الخبر الشبهة الموضوعيّة ، كما أنّ فرضه كون القرعة لحسم النزاع لا حجّة لنفس المكلّف ، بل هي حجّة له على الغير ممّن ينازعه ، كما أنّ مورده فرض تعيّن الواقع لا القرعة الإنشائيّة . وإنّما ذكرنا أنّ مورد الخبر كون القرعة لحسم النزاع لا حجّة للمكلّف نفسه ؛ لكون المفروض فيه جزم المدّعي بالغضّ عن القرعة .
ومنه يظهر أنّه لا يمكن الاستدلال لحجّية البيّنة في غير الخصومات بل وفيها لغير حسم النزاع بحديث البيّنة على المدّعي ؛ بناءً على عدم جواز إقامة الدعوى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل 6 : 365 ، الباب 1 من الأنفال ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل 2 : 589 ، الباب 41 من الحيض ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من كيفيّة الحكم ، الحديث 1 .