ورواه في موضع آخر من الوسائل عن محمّد بن مروان عن الشيخ ؛ يعني موسىبن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : « إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث » « 1 » .
وفي ثالث عن محمّد بن مروان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » « 2 » .
وهناك جملة من الروايات من قبيل هذه الطائفة تضمّنت القرعة فيما لا واقع معيّن تعيّنه القرعة ، بل ظاهرها رعاية العدل وعدم الميل إلى جانب تشهّياً :
1 - ففي رواية عن عاصم بن كلب الجرمي عن أبيه قال : كنت عند عليّ عليه السلام فجاءه مال من الجبل فقال : « أين رؤوس الأسباع ؟ » فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق وهذا إلى هذا حتّى قسّموه سبعة أجزاء ؛ قال : فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ثمّ وضع على كلّ جزء كسرة ثمّ قال :
هذا جناي وخياره فيه * إذ كلّ جان يده إلى فيه
قال : ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق « 3 » .
2 - وفي رواية عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : أتى عليّاً عليه السلام مال من أصفهان فقسّمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر ثمّ جعل على كلّ جزءٍ منه كسرة ثمّ دعا امراء الأسباع فأقرع بينهم أيّهم يعطيه أوّلًا ، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً « 4 » .
3 - وفي معتبرة جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّما تضرب ( تصرف خ ل )
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 464 ، الباب 75 من الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 16 : 65 ، الباب 65 من العتق ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 11 : 87 ، الباب 41 من جهاد العدوّ ، الحديث 14 ، عن الغارات للثقفي بسند متّصل .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .