وممّا ذكرنا علم الكلام في تعيين الخنثى بالقرعة ؛ فإنّ أخباره أيضاً تخصيص قاعدة الإنصاف ، لتردّد الزائد عن سهم الأنثى بين الخنثى وشركائه .
4 - صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية » الحديث « 1 » .
5 - وفي صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أُقرع بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه » « 2 » .
6 - وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أُقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة » « 3 » .
7 - مضمرة يونس قال في رجل كان له عدّة مماليك فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللَّه فهو حرّ ، فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الذي علَّمه ؛ إنّه قال : « يستخرج بالقرعة » ؛ قال : « لا يستخرجه إلّاالإمام ؛ لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره » « 4 » .
وقد روى نحواً من ذيله حمّاد في الصحيح عمّن ذكره عن أحدهما عليهما السلام قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر من القضاء : الحديث 14 .
( 2 ) الوسائل 14 : 567 ، الباب 57 من نكاح العبيد ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 17 : 571 ، الباب 10 من ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 16 : 37 ، الباب 34 من العتق ، الحديث 1 .