المتقدّمة في محلّه .
وأمّا محمّد فقد عرفت حاله فلا بأس بالرواية سنداً .
وأمّا فقه الحديث قال النراقي : يحتمل معنيين : أحدهما : أنّ حكم اللَّه لا يخطئ في القرعة أبداً . والثاني : أنّ ما خرج بالقرعة فهو حكم اللَّه وإن أخطأ القرعة ؛ فإنّ الحكم ليس بخطأ « 1 » .
الدفاع عن دلالة رواية ابن حكيم على القرعة
وأمّا دلالة الحديث فقد يخدش فيها من ناحيتين :
الناحية الأولى : اشتمال متنه على إجمال ؛ من جهة أنّ مورد السؤال شيء خاصّ لم يذكره الراوي مع قوّة احتمال دخله في المعنى .
ويردّه : أنّ حذف المورد من الراوي كاشف عن عدم دخله في المعنى حسب نظره ، وإلّا كان حذفه تدليساً أو إجمالًا على الأقلّ ، والأوّل مناف للوثاقة ، والثاني ينافي الغرض من نقل الحديث ، وإذا لم يكن شطر من الحديث دخيلًا في المعنى وحذف لذلك ، كان المنقول مشمولًا لما دلّ على جواز نقل الحديث بالمعنى ، وكونه حجّة .
دعوى تواتر نصوص القرعة
وقد يدافع عن الاستدلال بالنصوص بأنّه : لا مجال للإشكال في آحادها لاسنداً ولا دلالة ؛ وذلك للعلم الإجمالي بصدور بعضها الظاهر في القرعة ، وكأنّه المراد بالتواتر الإجمالي المعنون في بعض كلمات المحقّق الخراساني في بعض مباحث
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : 640 ، العائدة 62 .