الإخفات للصلوات لَكُنّ بذلك مأجورات ، ولم يكنّ به مأزورات « 1 » .
لكن الذي نقله في التهذيب عن المقنعة هكذا : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهدن الشهادتين . ولو أذّنَّ وأقمن على الإخفات لم يكنّ مأزورات ، بل كنّ مأجورات « 2 » .
والظاهر خلوّ الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام والمقنع عن هذا الحكم في المقام ، وكذا جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى .
وفي النهاية : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهدن الشهادتين بدلًا من ذلك . وإن أذّنَّ وأقمن كان أفضل لهنّ ؛ إلّاأنّهنّ لا يرفعن أصواتهنّ أكثر من إسماع أنفسهنّ ، ولا يُسمعن الرجال . ونحوه عبارة السرائر « 3 » .
وفي المراسم : فالذَكَر نُدب إلى الأذان والإقامة أشدّ ممّا نُدب الإناث إليهما . ومن لم يُندب إليهما الإناث مؤكّداً ، بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين ولايجهرن ، فإن أذّنّ وأقمن إخفاتاً فلهنّ ثواب « 4 » .
وفي المهذب : يجوز للنساء أن يؤذّنّ ويقمن من غير أن يسمعن الرجال أصواتهنّ « 5 » .
وفي الغنية : ويجوز للنساء أن يؤذّنّ ويقمن من غير أن يسمع أصواتهنّ الرجال « 6 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 99 ، الأذان والإقامة من الصلاة .
( 2 ) التهذيب 2 : 57 باب الأذان والإقامة .
( 3 ) الينابيع 3 : 297 و 4 : 658 ، الصلاة ، بحث الأذان .
( 4 ) الينابيع 3 : 370 .
( 5 ) الينابيع 3 : 416 .
( 6 ) الينابيع 4 : 543 .