يوجب التلهّي كالرقص والتصفيق ، وإن لم يكن بآلة خارجيّة من خشب أو غيره ، فنقول :
قد أشرنا سابقاً إلى أنّه لو ثبت تحريم الملاهي - بلا خصوصيّة لآلة خاصّة من مزمارٍ وغيره - وكان المفهوم من ذلك حرمتها لكونها سبباً للّهو ، فهي محرّمة لكونها مقدّمة للّهو ، كان حرمة الملاهي دليلًا على حرمة اللّهو ، وكان وجهاً مستقلّاً ودليلًا على حرمة اللّهو مطلقاً .
العناوين الخاصّة في اللهو والملاهي
وكيف كان فالعناوين الخاصّة من الملاهي أو العامّة أمور ، نتعرّض لها بالتفصيل :
1 - المغنّية :
ففي رواية سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » « 1 » .
وفي رواية عن الوشّاء عن الرضا عليه السلام قال : « قد تكون للرجل الجارية تُلهيه وما ثمنها إلّاثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » « 2 » .
وفي التوقيع المروي عن محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السلام في حديث : « وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّالما طاب وطهر ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 88 ، الباب 16 ممّا يكتسب ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 6 .