4 - إذا كان الرجل لا ينجب لإخصاء أو غيره عرضاً أو بحسب أصل خلقته على احتمال قويّ مال إليه في الجواهر ، إمّا مع التدليس كما هو مدلول النصّ في الخصاء الذي هو الأصل في الباب ، أو مطلقاً على ما هو المعروف .
بل يحتمل الخيار مع مطلق تدليس الرجل بأيّ عيب ، بل بغيره من صفة كمال ، على ما تقدّم من صاحب الجواهر ، نظير ثبوت الخيار بتدليس المرأة بأيّ عيب .
5 - إذا ترك الزوج الإنفاق لمرض وعيب أو بدونهما ، بل وإن كان معذوراً في ترك الإنفاق .
6 - وإذا كانت بالمرأة زمانة أو زمانة ظاهرة .
بقي الكلام في نصوص الزوج المفقود والغائب ، والفرق بينهما هو حياة الثاني واحتمال موت الأوّل . ولتلك النصوص صلة بمسألتنا ، فمن أراد فليراجعها .
خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص
ثمّ إنّ هناك عدّة عناوين دلّت النصوص على ثبوت الخيار بسببها ، ونتعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى إجمالًا :
1 - زنا الرجل قبل الدخول بأهله ، كما في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه ؟ قال : « يفرّق بينه وبين أهله » « 1 » .
ونحوه معتبرة طلحة « 2 » .
إلّا أنّ في معتبرتي رفاعة : في الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله :
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 / 616 ، الباب 17 من العيوب ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 3 .