ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا » ؛ الحديث « 1 » .
وفي صحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام : « يفرّق بينهما إن شاءت المرأة » .
4 - زنا الزوجة قبل دخول الزوج بها :
ففي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن أبيه عن عليّ عليهم السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » « 2 » ، ونحوه معتبرة الفضل بن يونس عن موسى بن جعفر عليهما السلام « 3 » .
وربّما يعارضه معتبرة عبد الرحمن « 4 » ؛ سيّما بقرينة ذيله .
ولكن ينبغي حمله على كراهة الردّ - لو دلّ على النهي عن الردّ - حذو ما تقدّم في زنا الرجل قبل الدخول بأهله .
ثمّ إنّ مورد معتبرة الفضل وإن كان هو زنا الزوجة بعد العقد ، ولكنّ الظاهر إطلاق معتبرة السكوني لزناها قبل العقد ، ولا منافاة بينهما بعد كونهما مثبتين ، إلّا أن يكون قوله عليه السلام : « لأنّ الحدث » قرينة على اختصاص المفروض بما بعد العقد ، وهو غير ظاهر .
5 - ذكر سيّدنا الأستاذ من موارد الخيار تزوّج الحرّ بأمة دلّست بأنّها حرّة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 / 606 ، الباب 11 من العيوب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر : الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 4 وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من العيوب .