عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » « 1 » .
ويؤكّد ثبوت الخيار بالتدليس ما تضمّن الخيار بالتدليس في عيوب خاصّة ؛ فإنّه لا ينافي الإطلاق وإن لم يدلّ عليه :
1 - ففي معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها ؟ قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيءٍ من ذلك فلاشيء عليه ، وتردّ على أهلها .
قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ؛ وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له . قال : وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ، ولا مهر لها » « 2 » .
2 - وفي معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « تردّ على وليّها ، ويكون لها المهر على وليّها » الحديث « 3 » .
3 - وفي رواية علي بن جعفر - وفي سنده عبداللَّه بن الحسن وقد قرّبنا سابقاً وثاقته - عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ؟ قال :
« يفرّق بينهما ، ولا مهر لها » « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : 14 / 596 ، الباب 2 من العيوب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر : الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 8 .