تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
صاغرة ، ولا مهر لها » « 1 » . نعم ، روي هذا الخبر بعينه عن الحسن بن صالح عن أبي عبداللَّه عليه السلام إلى قوله : « على أهلها » . والحسن لم يوثّق . وظنّي وقوع التحريف في السند ؛ فإنّ سند الخبرين إلى ابن محبوب - وهو الحسن بن محبوب - واحد ؛ إلّاأنّه في أحدهما - ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي الصباح ) ، وفي الآخر ( ابن محبوب عن الحسن بن صالح ) ، وظنّي أنّ ابن صالح محرّف أبي الصباح أو العكس ، والحسن هو ابن صالح بن حي الثوري بقرينة ابن محبوب . قال سيّدنا الأستاذ في الحسن بن صالح : وقع بهذا العنوان في اسناد عدّة من الروايات تبلغ ثلاثة وثلاثين مورداً ، روى عنه في جميع ذلك ابن محبوب والحسن‌بن محبوب إلّافي مورد واحد روى فيه عنه علي بن محمّد بن سليمان النوفلي ، انتهى . وكيف كان فمقتضى الصناعة التعامل مع هذا الخبر معاملة الروايتين ، فيكون صحيحاً بأحد سنديه ، وإن كانت النفس غير واثقة به . ثمّ إنّ المتيقّن من دلالة هذا الخبر هو كون العلّة في ردّ النكاح : عدم قابلية المرأة للحمل وكونها بحيث يشمئزّ الزوج من مجامعتها ، وعليه فلو كانت المرأة مريضة بمرض آخر يشترك مع ما هو مورد النصّ في الأثرين يثبت الخيار كذلك للزوج . وإنّما الكلام في كفاية كلّ من الأمرين في الخيار ، فهل المفهوم من الخبر كون كلّ من الأثرين كافياً في الخيار أو لا ؟ الطائفة الثالثة : ما تضمّن ردّ النكاح بتدليس المرأة بأيّ عيب :
هامش
( 1 ) الوسائل 14 / 593 ، الباب 1 من العيوب ، الحديث 3 و 4 .