تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ثمّ فصّل في الجنون الطارئ بين ما تعقل معه أوقات الصلاة وغيره . . . إلى أن قال : وقد روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها - سواء كان أرذل منها أو أعلى منها - يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح والأظهر أنّه لا يفسخ بذلك النكاح ؛ لأنّ اللَّه تعالى قال : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . . . إلى أن قال : إلّاأنّ هذا وإن لم يكن عيباً فإنّه يردّ به ؛ لأنّه تدليس ، فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط ، لا من حيث إنّه عيب يردّ به من غير اشتراط . . . إلى أن قال : فأمّا العيوب الراجعة إلى النساءفسبعة عيوب : الجنون المتقدّم في العقد - دون الحادث بعده - والجذام كذلك ، والبرص كذلك ، والرتق والقرن - بفتح القاف وسكون الراء - والإفضاء ، وهو ذهاب الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر ؛ والعمى على الأظهر من أقوال أصحابنا . ثمّ ذكر اختلاف الأصحاب في المرأة المحدودة وفي العرج البيّن « 1 » . وفي الشرائع : العيوب وهي : إمّا في الرجل ، وإمّا في المرأة ، فعيوب الرجل ثلاثة : الجنون والخصاء والعنن . . . إلى أن قال : والخصاء وهو سل الأنثيين - وفي معناه الوجاء - والعنن مرض يضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج . وهل يفسخ بالجب ؟ فيه تردّد ؛ منشأه التمسّك بمقتضى العقد . والأشبه تسليطها به ؛ لتحقّق العجز عن الوطء . ولو بان خنثى لم يكن لها الفسخ ، وقيل لها ذلك ، وهو تحكّم مع إمكان الوطء . ولا يردّ الرجل بعيب غير ذلك . وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعرج والعمى . ثمّ تعرّض لبيان هذه الأمراض . . إلى أن قال : وقيل : الرتق أحد العيوب المسلّطة على الفسخ ، وربّما كان صواباً إن منع من الوطء أصلًا ؛ لفوات الاستمتاع ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 426 .