يختصّ بالمرأة ، ومنها ما يصحّ اشتراك الرجل والمرأة فيه . فأمّا ما يخصّ الرجل فهو الجبّ والعنّة ، وأمّا ما يخصّ المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنا ، وأمّا ما يصحّ اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى « 1 » .
وقال في الوسيلة : إنّما يؤثّر العيب في الفسخ إذا كان تدليساً . . . إلى أن قال :
والعيب المؤثّر فيه ، ضربان : خلقة وغير خلقة ، وكلّ واحد منهما ثلاثة أضرب :
أحدها يختصّ بالرجال ، والثاني بالنساء ، والثالث يعمّهما . فما يختصّ بالرجال خلقة واحدة وهي العنّة ، وغير خلقة أربعة : الجبّ والسلّ والوجوء والخصاء على وجه لا يمكن الإيلاج . وما يختصّ بالنساء خلقة سبعة أشياء : البرص والجذام والعرج والعمى والرتق والقرن وكونها مفضاة ، وغير خلقة شيئان : كونها بنت أمَة وقد عقد على أنّها بنت مهيرة أو محدودة في الزنا ؛ على إحدى الروايتين . وما يعمّهما خلقة شيء واحد وهو الجنون على وجه لا يعرف معه أوقات الصلاة ، وغير خلقة شيئان : العبودية وانتساب إلى قبيلة معيّنة أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك « 2 » .
وقال في السرائر : العيوب التي يردّ النكاح بها تنقسم إلى قسمين : منها ما يرجع إلى الرجال ، ومنها ما يرجع إلى النساء .
فالرجل يردّ ويفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب : من العنّة والخصاء - بالمدّ وكسر الخاء - والجب والجنون ؛ سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك إذا كان به ذلك قبل العقد .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 18 / 187 .
( 2 ) نفس المصدر : 18 / 307 .