في شيء ممّا حرّمه دواء ولا شفاء » . الحديث « 1 » .
7 - وفي رواية فائت بن طلحة ( قايد بن طلحة - خ ل ) « إنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء ؟ قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام » « 2 » .
8 - وفي رواية عن أبي بصير قال : « دخلت امّ خالد العبديّة على أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده فقالت : إنّه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق ! فقال لها : وما يمنعك عن شربه ؟ فقالت : قد قلّدتك ديني ؛ فقال :
فلاتذوقي منه قطرة ، لا واللَّه لا آذن لك في قطرة منه ؛ فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا ! وأومأ بيده إلى حنجرته ؛ يقولها ثلاثاً ؛ أفهمت ؟ فقالت : نعم ؛ ثمّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حياض ماء ؛ ويقولها ثلاثاً » « 3 » .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد من النجاسة في الذيل الحرمة أو ما يعمّها ؛ لا النجاسة المصطلحة خاصّة ؛ بقرينة مورد السؤال .
9 - وفي رواية عن علي بن أسباط عن أبيه قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل : « إنّ بي أرواح البواسير ، وليس يوافقني إلّاشرب النبيذ ! قال : فقال :
مالكَ ولما حرّم اللَّه ورسوله ؟ - يقول ذلك ثلاثاً - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشيّ ؛ فقال : هذا ينفخ البطن ! قال : فأدلّك على ما هو أنفع لك من هذا ؟ عليك بالدعاء فإنّه شفاء من كلّ داء .
قال : فقلنا : فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام » « 4 » .
10 - وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن الدواء هل يصلح
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر : الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 3 .