تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر » « 1 » . 5 - وفي معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّاوليّها ، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ؟ فقال : « إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » « 2 » . 6 - وفي موثّقة إسماعيل بن أبي زياد - وهو السكوني - عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال : « قال عليّ عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ؛ ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » « 3 » . ومورده وإن لم يكن الغرور ، ولكن التعليل يكون الحدث من قبلها يعطي أنّ موجب الضمان يشمل السببيّة من قبيل موردها الذي يكون مورد الغرور منه ، فلاحظ . كما لا يبعد عموم تعليله لموارد جهل الغارّ وإن كان غالب النصوص المتقدّمة أو كلّها قاصرة عن الغارّ الجاهل ، ولكنّها لا تنافي شمول الحكم له . واحتمال اختصاص التعليل بباب النكاح خلاف مناسبة الحكم والموضوع وخصوصيّة التعليل المستدعي للمناسبة العرفيّة غير المختصّة فرضاً بباب النكاح . 7 - وفي معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ثمّ جاء زوجها الأوّل ؟ قال : « لها المهر بما استحلّ من فرجها
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من العيوب ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 .