تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن » « 1 » . وفي ذيل الخبر إيماء إلى علّة ضمان الخائن والخادع والغارّ . 3 - ومنها رواية رفاعة بن موسى - وفي السند سهل والأمر فيه سهل وقد رويت في الصحيح عن الحلبي - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام إلى أن قال : وسألته عن البرصاء فقال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ؛ وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها . ولو أنّ رجلًا تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها » « 2 » . ومنه يظهر أنّه لو باشر التدليس شخص يكون هو الضامن وإن كان على تقدير جهل المباشر بالعيب لا ضمان عليه بل الضمان على السبب ، أمّا مع علم المباشر والسبب فضمان المباشر ظاهر ، بل يحتمل كونه كذلك مع جهل السبب أيضاً ، كما هو كذلك في غير المقام ممّا اجتمع السبب والمباشر ، فتأمّل . 4 - وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها ؛ قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له . قال : وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 99 | الشيخ محمد القائني