مسأله فقط مجرّد جواز رجوع است كه آن را خطاب شرعى گويند . بنابراين ، خطاب دليل يد نسبت به كسى كه مال در دست او تلف شده ، ذمّى است و در مورد بقيّه افراد ، شرعى است .
نكته سوم اين كه اگر مالك به ديگرى ( يد سابق ) كه مال در دست او تلف نشده است ، رجوع كرد و او نيز مال مالك را تدارك كرده و بدل آن را به مالك بپردازد ، يك معاوضه قهريه شرعيّه بين مالك و شخصى كه مال را تدارك كرده است ، واقع مىشود ؛ و نفر سابق صاحب و مالك ذمّه مشغوله مىشود . يعنى نفر سابق به جاى مالك مىنشيند و لاحق در برابر او ضامن مىگردد .
به همين دليل است كه نفر سابق مىتواند به لاحق مراجعه كند و او نيز وظيفه دارد مالى را كه نفر سابق پرداخت كرده به او بدهد .
عبارت صاحب جواهر رحمه الله در كتاب « جواهر الكلام » چنين است :
« ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد ونحوه وعدمه ؛ نعم ، قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم ، بمعنى أنّه لو رجع المالك على غيره رجع هو عليه مع فرض عدم زيادة في العين يختصّ الأوّل بضمانها بخلاف ما لو رجع عليه نفسه ، فإنّه لا رجوع له على غيره ، لأنّ ذمّته المشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمّته به ، فيملك حينئذ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة .
وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده و بين غيره الّذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمّي ، إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذٍ يرجع عليه ولا يرجع هو » « 1 » .
قبل از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله ، مرحوم شهيد اوّل قدس سره نيز همين نظر را
هامش
( 1 ) . محمّدحسن النجفى ، جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 34 .